حكم منصف للزوج بشأن الخلع الأمريكاني. -دى واحدة من ستات كتير من اللى خلعوا أزواجهم "خلع أمريكانى"، يعنى خلعته من غير ما تعلنه أو أعلنته على عنوان غلط.
حكم منصف للزوج بشأن الخلع الأمريكاني.
-دى واحدة من ستات كتير من اللى خلعوا أزواجهم "خلع أمريكانى"، يعنى خلعته من غير ما تعلنه أو أعلنته على عنوان غلط.
_الست من جبروتها قدرت فعلا تخلع الراجل.
-الراجل المغلوب على أمره أقام دعوى ضدها بتزويرها وإعادة الإعلان بها وإنذار عرض الصلح بقصد الغش وعدم وصول الإعلان إليه واتصال علمه بالدعوى.
- وفعلا قدر ياخد حكم من محكمة الجنايات بحبسها سنة مع الشغل لاتهامها بالإشتراك في تزوير تلك المحررات الرسمية، والذى صار باتا بالحكم الصادر في الطعن بالنقض "حكم نهائى بات".
-وقام واخد الحكم بتاع النقض، وأقام دعوى أمام محكمة الأسرة بإعتبار حكم خلعه "كأن لم يكن".
-محكمة الأسرة رفضت الدعوى.
-الراجل استأنف الحكم لإلغاءه، لكن طبقا للقانون كان المفروض يستأنف أمام نفس الدائرة مصدرة الحكم لكنه استأنف أمام محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
ملحوظة:
نص القانون رقم 1لسنة 2000 في الفقرة الأخيرة من المادة بأنه لا يجوز الطعن على حكم الخلع، وأن الجائز قانونا طبقا لنص المادة 221 من قانون المرافعات هو الإستئناف على الحكم، والاستئناف على الحكم طبقا لقانون الأحوال الشخصية إذا كان هناك بطلان في الإجراءات أو خطأ، يقوم المستأنف بإقامة دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة الابتدائية التي أصدرت الحكم، ولا يتطرق المستأنف إلى موضوع الدعوى والمتمثل في خلعه، لكون حكم الخلع لا يجوز الأستئناف أو الطعن عليه، وفى الغالب هذه الدعاوى لا تقبل .
وأوضح القانون الخطأ في الإجراءات يتمثل في إعلان المخلوع بالدعوى في مكان سكن غير مقيم به مع علم المدعية بذلك .
-كل اللى فات دا مش هو الخناقة الحقيقية - كل دا بلح - الخناقة الحقيقية لسه فى الطريق، وهى خناقة قانونية فريده من نوعها.. تعالوا نكمل 👇👇
-وفعلا محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بانعدام الحكم الصادر بتطليقها طلقة بائنة خلعا، وما يترتب على ذلك من آثار.
-قامت الست طعنه على الحكم أمام محكمة النقض، وكدا الخناقة خدت مسار تانى خالص - خلى بالك كل دا بيحصل ومحدش عارف هى اتجوزت تانى ولا لأ!!
- الخناقة المرة دى انتقلت من الخصوم نفسهم لخناقة قضائية اشترك فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا - من خلال حكم سابق لها - والنيابة العامة،، معلش الموضوع طويل لأن الخناقة فعلا تستاهل، خلينا نشوف👇👇
- النيابة العامة قامت مقدمة مذكرة بنقض الحكم المطعون فيه وعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بنظرها، واحتياطيا عدم جواز الطعن.
-محكمة النقض هنا ألقت قذيفة مدوية من خلال حيثيات الحكم قالت أن محكمة الأسرة لا تختص ببطلان أو إنعدام الحكم الصادر منها - ليه؟ - لأن القانون حدد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، وليس من بينها بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة.
-النقض هنا أرست مبدأ قضائى هيقلب الموازين وبينسخ حكم المادة 14 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 وحكم المحكمة الدستورية العليا الشهير اللى رفض الطعن على هذه المادة.
-وهينتج عن الحكم الخطير دا فتح المجال لعودة الطعن بالنقض لو كانت الأسباب والدفوع متعلقة بالنظام العام على أحكام الاستئناف للأحوال الشخصية اللى منع الخصوم من الطعن، وسمحت بيه فقط للنائب العام فقط.
- طيب يا ريت حد كدا يفكرنا بنص المادة 14 اللى المحكمة الدستورية العليا رفضت الطعن عليه، بيقول نص المادة: تنص المادة (14) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض".
-أسف ع الإطالة.. بس الخلاصة فى السطرين دول 👇👇
تعليقات
إرسال تعليق